الشيخ الجواهري

371

جواهر الكلام

وما لم تره فانضحه بالماء " كصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) ( 1 ) أيضا " عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يترك ما شماه ، ويؤكل ما بقي " ونحوه خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الإسناد ( 2 ) . وخبر عمار الساباطي ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) مع زيادة السؤال في الثاني " عن العظاية تقع في اللبن ، قال : إن فيها السم " كقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر هارون الغنوي ( 4 ) بعد أن سأله " عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج هل يشرب من ذلك الإناء ويتوضأ ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع منه " إلى غير ذلك كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة في خبر معاوية بن عمار ( 5 ) وباهراق ما وقع فيه الوزغ والفأرة من الماء في الرضوي ( 6 ) مضافا إلى الاجماع في الغنية على نجاسة أولي الأربعة . لكن ومع ذلك فالأشهر * ( والأظهر الطهارة ) * بل هو الذي استقر عليه المذهب من زمن الحلي إلى يومنا ، بل لعل المخالف قبل ذلك أيضا نادر ، فإن المرتضى وإن حكي عنه في موضع من المصباح ما يقضي بنجاسة الأرنب لكنه في موضع آخر منه قال : " لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا " فقد يكون مراده بالأول حكاية قول غيره أو خصوص الميت منه ولو لعدم قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2 ( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 36 من أبواب النجاسات - الحديث 2 وذيله في الباب 46 من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 5 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 5 - 2 ( 6 ) المستدرك - الباب - 7 - من أبواب الأسئار - الحديث 2 و 3